الصفحة 66 من 153

٦٦-قال: وكذلك ذبيحة العبد النصراني أو اليهودي. قال: ولا #١٥٣# ينبغي أن يؤمر العبد المسلم الأغلف أن يذبح إلا أن يحتاج إليه هو ضرورةً، فإذا كان ذلك لم يكن بذبيحته بأسٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت