فهرس الكتاب
الصفحة 66 من 153
٦٦-قال: وكذلك ذبيحة العبد النصراني أو اليهودي. قال: ولا #١٥٣# ينبغي أن يؤمر العبد المسلم الأغلف أن يذبح إلا أن يحتاج إليه هو ضرورةً، فإذا كان ذلك لم يكن بذبيحته بأسٌ.
حجم الخط: