فهرس الكتاب
الصفحة 67 من 153
٦٧-قال: وسئل مالكٌ عن ذبيحة المعتوه أو السكران. قال: إذا #١٥٤# كان ذلك بمحضرٍ من ناسٍ من المسلمين فأصاب الذبح وذكر اسم الله ولم يخالف سنة الذبح فلا بأس بما ذبح. قال: وإذا غاب عليها ولم يحضره أحدٌ فلا خير فيها من أجل أنه يقتلها وهو يرى أنه يذبحها.
حجم الخط: