*
عيينة، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسأله فيها فقال: «نؤديها عنك إذا جاءت نعم الصدقة، يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فسأل حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك فهو سحت ⁽١⁾ ⁽٢⁾ . ٩٣٤٣ - (٢٤) حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا الأخضر بن عجلان، أنه سمع أبا بكر الحنفي يحدث، عن أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن المسألة لا تصلح إلا في ثلاث: في فقر مدقع، أو دم موجع، أو أمر مفظع» ⁽٣⁾. ٩٣٤٤ - (٢٥) حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن حماد قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبي عن عمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة أنه سمعه يقول: سمعت الزبير يقول: لا يحل لأحد يسأل الناس من أموالهم شيئاً إلا غارم أو ذو حاجة. ٩٣٤٥ - (٢٦) حدثني محمد بن عمر العجلي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن حكيم بن حزام أنه سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «اليد العليا
--------------------
(١) جاء في هامش المخطوط: أصل النسخ: فهو سخط، وفي نسخ: فهو سحت.
(٢) رواه مسلم (١٠٤٤) .
(٣) رواه أحمد (٣ / ١١٤) ، وأبو داود (١٦٤١) ، وابن ماجه (۲۱۹۸) ، وغيرهم. *