الصفحة 15 من 19

** الهوامش:

(1) هذا ما عنون به السنهوري حين تحدث عن الذمة بقوله: نظرية الذمة في الفقه الإسلامي، وقد أشار إلى أن الفقهاء المسلمين يقيمون التمييز بين الدين و العين على أساس الذمة. مصادر الحق م1ج1 ص: 20، و سماها وهبة الزحيلي الذمة المالية و لم يفرق بينها وبين الذمة فقط، ولعله فعل ذلك مقتفيًا بفقهاء القانون. الفقه الإسلامي و أدلته ج4 ص: 52.

(2) - محمد مرتضي الزبيدي، المرجع السابق، ج8 ص: 301.

(3) - الزمخشري، أساس البلاغة، ص: 144.

(4) - الرازي، المرجع السابق، ص: 150.

(5) - أخرجه البخاري عن علي، رضي الله عنه، كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، ج12 ص: 41 - 42، و أخرجه في كتاب الجزية، باب ذمة المسلمين و جوارهم واحدة يسعى بها أدناهم ج6 ص: 273، و أخرجه أيضا في كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق و التنازع و الغلو في الدين و البدع، ج13 ص: 275،و أخرجه أيضا في كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، ج4 ص: 81. (فتح الباري، شرح صحيح البخاري، دار الفيحاء) ،و أخرجه النسائي، كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار و المماليك في النفس ج7 ص: 20.

(6) - علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط4، 1417، 1988، ص: 143.

(7) - ابن منظور، المرجع السابق، م1 ص:1087.

(8) - الفيروز آبادي، المرجع السابق، ج4 ص: 115 - 116.

(9) - القرافي، المرجع السابق، ج3 ص: 226 و ص230 - 231.

(10) - -القرافي، المرجع السابق، ج3 ص: 226 و ص:230 - 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت