وَإِنْ جُمْلَةٌ تُعْطَفْ عَلَى جُمْلَةٍ لَهَا ... مَحَلٌّ فَذَاكَ الْحُكْمُ فِيهَا تَحَصَّلاَ
كَزَيْدٌ أَبُوهُ رَاحِلٌ وَغُلامُهُ ... مُقِيمٌ وَ سَبْعٌ عَدُّهَا مُتَجَمَّلاَ
وَإِنْ وَقَعَتْ مِنْ بَعْدِ مَحْضٍ مُعَرَّفٍ ... فَإِعْرَابُهَا حَالٌ لِمَا قَبْلُ قْدْ خَلاَ
وَإِنْ وَرَدَتْ مِنْ بَعْدِ مَحْضِ مُنَكَّرٍ ... فَإِعْرَابُهَا نَعْت لِمَا قَبْلُ قَدْ تَلاَ
وَتَحتَمِل الوَجْهيْنِ بَعْدَ مُنَكَّرٍ ... وَمعْرِفَةٍ لَيْسَا بِمَحْضيْنِ فاقْبَلاَ
مَا يَتَعلَّقُ مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ وَمَا لاَ يَتَعَلَّقُ وَبَيَانُ الْمُتَعَلَّقِ بِهِ
وَكُلُّ حرُوفِ الْجَر بِالْفِعْلِ عُلِّقَتْ ... أوِ اسْمٍ كَشِبْهِ الْفِعْلِ حَيْثُ تَنَزَّلاَ
أوِ اسْمٍ بِشِبْهِ الْفِعْلِ أُوِّلَ أَوْ بِمَا ... يُثِيرُ إلَى مَعْنَى المُشَابِهِ فَافْضُلاَ
سِوَى سِتَّةٍ لَوْلاَ لَعَلَّ وَكافِهَا ... وَرُبَّ وَمَا قَدْ زِيدَ كالْبَا وَمَنْ جَلاَ
وَأحْرُفِ الاِستِثْنَا إِذَا الخَفْضُ بَعْدَ مَا ... أَتَى كَأَتَى قوْمِي خَلاَ زَيْدٍ انْجَلاَ
وَتَعْلِيقُهَا بِالْفِعْلِ إِنْ يَكُ نَاقِصًا ... أَصَحُّ مِنْ المَنْعِ الَّذِي قَدْ تَقَلَّلا
وَفِي أَحْرُفِ الْمَعْنَى خِلاَفٌ لَدَيهِمُ ... جَوَازٌ وَمّنْع ثُمَّ قوْلٌ تَفَصَّلاَ
فَإِنْ نَابَ عَنْ فِعْل فذَلِكَ جَائِزٌ ... وَإلاَّ فَلاَ وَالْفَارِسِيُّ بِذَا اعْتَلاَ
حُكْمُ المَجْرُورِ بَعْدَ النَّكِرَةِ وَالْمَعرفَةِ
وَإِنْ وَقَعَ المجْرُورُ بَعْدَ مُنَكَّرٍ ... وَمَعْرِفةٍ فَالْحُكْمُ كَالْجُمَلةِ اجْعَلاَ
مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ المَجرُورُ إِنْ وَقَعَ حَالًا أَو صِفَةً أَوْ خبَرًا أَوْ صِلَةً
وَإِنْ وَقَعَ المَجْرُورُ حَالًا كَجاءَنِي ... غُلاَمِيَ فِي ثَوْبٍ فَعَلِّقْهُ تَفْضُلاَ