فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 132

السؤال الثاني الذي يقول هل المحرم ممنوع من تغطية وجهه ؟ انتم تعرفون أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه وتغطية الرأس لا يشترط فيها أن يكون ما يوضع على الرأس مما يلبس عادةً فإذا غطى الإنسان رأسه بطاقية أو عمامة أو برنس أو نحو ذلك فإن ذلك كله ممنوع فهل المحرم ممنوع من تغطية وجهه أيضا لأننا إذا قلنا أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه فالكمام تغطية وجه فإنه يكون حينئذ ممنوعا من لبس الكمامات ؟ للجواب على هذا السؤال أقول روا الجماعة عن النبي _صلى الله عليه وسلم _ من حديث ابن عباس _رضي الله تعالى عنهما _أن رجلًا كان واقفا بعرفات فوقع عن راحلته فمات فقال النبي _صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تُحنطوه ولا تُخمروا رأسهُ ـــ ما هي العلة ؟ ـــ قال النبي _صلى الله عليه وسلم _ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إذا العلة فيما أمر به النبي _صلى الله عليه وسلم_ وما نهى عنه في حق هذا المحرم الذي مات هوانه يبعث يوم القيامة ملبيا إذًا هو وإن مات إلا أنه لا يزال باقيا على إحرامه .فالنبي _صلى الله عليه وسلم _قال ولا تخمروا رأسهُ ــ ومعنى لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه ومنه الخمار لغطاء الرأس ـــ ولا تخمروا رأسه هذه رواية الجماعة . لكن ورد في رواية عند مسلم أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه . وهذه الرواية أيها الإخوة هي التي من خلال ثبوتها وعدمه يمكن أن نجيب على هذا السؤال . فنقول هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا ؟ . هذه الزيادة التي رواها مسلم في صحيحة أختلف أهل العلم فيها . فذهب جماعة من أهل العلم كالإمام البيهقي والحاكم وابن حجر وجماعة من أهل العلم إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة وأنها شاذة حتى وإن وردت في صحيح الإمام مسلم فإن من رواها من الثقات خالفوا من هو أوثق منهم وبتالي فإنها شاذة معلولة لا تصح ولا يصلح الاحتجاج بها . وذهب فريق أخر من أهل العلم إلى أن هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت