فهرس الكتاب
فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه و سلم (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس)
جامع الاصول لابن الاثير
«فأصبنا من لحوم الْحُمُرِ. فنادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ الله ورسولَه يَنْهيانِكم عن لحوم الحمر. فإنها رِجْس» . ومنهم من قال عنه: «فإنه رجس. أو نَجَس» . وأن المنادي «كان أبو طلحة» .
= فهمت المرأة من قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا جواز المغالاة في الصداق فذكرته لعمر فاعترف به
معرفة السنن والآثار للبيهقي
ما يجوز أن يكون مهرا قال الشافعي في رواية أبي سعيد، ودل قول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا (1) ، على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل، لتركه النهي عن القنطار وهو كثير، وتركه حد القليل، ودلت عليه السنة
(1) سورة: النساء آية رقم: 20
مشكل الآثار للطحاوي
«خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال:» لا تغالوا في صدق (1) النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيق إليه، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال «ثم نزل،
فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، كتاب الله أحق أن يتبع، أو قولك؟ قال:» بل كتاب الله، بم ذاك؟ «، فقالت: إنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه: وآتيتم إحداهن قنطارا، فلا تأخذوا منه شيئا (2) ، فقال عمر:» كل أحد أفقه من عمر «، مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء، فليفعل رجل في ماله ما شاء قال أبو جعفر: وكان هذا من عمر بعد قيام الحجة عليه هو الواجب عليه، وكان ما كان منه قبل ذلك من النظر للناس هو الواجب عليه، لما أداه إليه اجتهاده فيه، فلما قامت عليه الحجة من الله عز وجل في خلاف ذلك رجع إليه، وأمر بما قد ذكرناه عنه، فرضوان الله عليه، وهذا مما يدل على صحة ما ذهبنا إليه في اجتهاد الرأي، مما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا، ثم قد كان منه رضي الله عنه في نفسه
(1) الصداق: المهر