فهرس الكتاب
(2) سورة: النساء آية رقم: 20
= وفهم ابن عباس من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن المرأة قد تلد لستة أشهر ولم يفهمه عثمان
سنن البيهقي الكبرى
أن عمر رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها ثم ولدت
كنز العمال
عن قائد لابن عباس قال: كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر فأمر عثمان برجمها فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} ، فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان فدرأ عنها."عب ووكيع وابن جرير وابن أبي حاتم".
معرفة السنن والآثار للبيهقي
أن عمر، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فأمر برجمها (1) ، فأتي علي في ذلك فقال: «لا رجم عليها» ، فبلغ ذلك عمر، فأرسل إلى علي فسأله عن ذلك، فقال: «لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (2) وقال الله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (3) ستة أشهر وحولين كاملين تمام لا رجم عليها، فخلى عنها عمر. وروينا عن ابن عباس، ما دل على أن أقل، الحمل ستة أشهر. وبه قال الشافعي وغيره من الفقهاء
(1) الرجم: قتل الزاني رميا بالحجارة
(2) سورة: البقرة آية رقم: 233
(3) سورة: الأحقاف آية رقم: 15
مشكل الآثار للطحاوي
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا وضعت المرأة في تسعة أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهرا، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا، وإذا وضعت