فهرس الكتاب
اية منسوخة بايات المواريث
= يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ [البقرة: 215]
وآيات المواريث ناسخة وهي التي تطبق، والمنسوخ يعمل به عند عدم تطبيق للناسخ. وقد اتخذ قانون المواريث
المنسوخ لاعطاء لابناء الابن المتوفي في حياة ابيه .. فابن الابن لا يرث اذا كان هناك ابناء للمتوفي.
وكذلك عملا بالاية:
= وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
[النساء: 8] }.
ثانيا- السنة النبوية في الميراث:
1 -(( صحيح البخاري: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)
[ش أخرجه مسلم في الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها رقم 1615
(ألحقوا الفرائض بأهلها) أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى لأصحابها المستحقين لها. (فما بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض. (فلأولى) لأقرب وارث من العصبات] )) .
2 - (( سنن ابن ماجه: قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد. قتل معك يوم أحد. وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أباهما. وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها. فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أنزلت آية الميراث. فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم أخا سعد بن الربيع. فقال(أعط ابنتي سعد ثلثي ماله. وأعط امرأته الثمن. وخذ أنت ما بقي)
[ش - (قتل معك) ظرف مستقر). أي كائنا معك. لا ظرف لغو متعلق بقتل لاقتضائه المشاركة في القتل] .