فهرس الكتاب
الدية. (والخال وارث من لاوارث له) أي أجعله من العصبات وأهل الفروض.]
قال الشيخ الألباني: صحيح )) .
14 -سنن الترمذي: (( أيما رجل عاهر بحرة أو أمه فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
قال أبو عيسى وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه
قال الشيخ الألباني: صحيح )) .
15 -جامع الاصول لابن الاثير: (( «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قضى أن المولود إذا استَهَلَّ ثم مات، ورِث ووُرِّثَ، وإذا لم يُسْتَهِلَّ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: «إذا استهل المولود وَرِث» لم يزد. ) ).
[ش - (إذا استهل المولود) أي صاح. وحمله الجمهور على أن المراد منه أمارة الحياة. أي وجد منه أمارة الحياة. وعبر عنه لأنه المعتاد. وهو الذي يعرف به الحياة عادة] .
(( سنن ابن ماجه: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:(لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا)
قال واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس. قال الشيخ الألباني: صحيح
16 -صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) .
17 -جامع الاصول لابن الاثير: (( أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن شَتَّى» أخرجه أبو داود. ) ).
18 -معرفة السنن والآثار للبيهقي: (( وروينا، عن عمر، وعلي، وزيد، وعبد الله بن مسعود، أنهم قالوا: «لا يرث القاتل عمدا ولا خطئا شيئا» . أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: ولم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية المال شيئا، ثم افترق الناس في القاتل خطأ، فقال بعض أصحابنا: يرث من المال، ولا يرث من الدية، روي ذلك عن بعض أصحابنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. وقال غيرهم: لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال، وهو كقاتل العمد. وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا، ولا خطأ شيئا، أشبه بعموم أن: لا يرث قاتل من قتل. ) ).