فهرس الكتاب
8 -جامع الاصول لابن الاثير: (( «أتانا معاذ بن جبل باليمنِ معلِّما وأميرا، فسألناه عن رجل تُوفِّي وترك ابنة وأخْتا؟ فَقَضَى: أن للابنة النصفَ وللأخت النصف، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حَيّ» أخرجه البخاري. وعند أبي داود: «أن معاذ بن جبل وَرَّث أخْتا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ حَيّ» . ) ).
9 -صحيح ابن حبان: (( جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله من شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاها السدس فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذ لها أبو بكر السدس ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها
قال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن إسحاق بن خرشة )) .
10 -بلوغ المرام من أدلة الأحكام: (( أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ. ) ).
11 -سنن الدارقطني: (( أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) ).
12 - (( جامع الاصول لابن الاثير: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس لِلتي من قِبل الأمِّ، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركتَ التي إن ماتت وهو حيّ كان إياها يرث، فجعل أبو السُّدْسَ بينهما» أخرجه «الموطأ» . ) ).
13 -سنن ابن ماجه: (( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:(أنا وارث من لا وارث له. أعقل عنه وأرثه. والخال وارث من لاوارث له. يعقل عنه ويرثه.)
[ش - (أنا وارث من لاوارث له) أي أجعل ماله في بيت المال. (أعقل عنه) أي أعطى عنه