الصفحة 111 من 827

[ش (شركهم) شارك الأولاد من الوارثين الذين لا يحجبون في هذه الحالة كالأبوين أو الزوج فيعطى فرضه المعين له وبعد ذلك تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين]

جامع الاصول لابن الاثير: معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجَدِّ؟ فكتب إليه زيد «إنكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عن الجَدِّ؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراءُ - يعني الخلفاءَ - وقد حضرتُ الخليفتين قبلكَ يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحدِ، والثُّلُثَ مع الاثنين فصاعدا، لا ينقص من الثُّلُثِ وإن كَثُرَ الإخوَةُ» أخرجه «الموطأ» .

صحيح البخاري: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب:

فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين

وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس

وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع

[ش (كان المال للولد) أي كان الحكم في أول الأمر إذا مات الشخص فماله لولده. (ما أحب) ما أراد.

(حظ) نصيب. (الثمن) عند وجود ولد للمتوفى والربع عند عدمه. (الشطر) النصف عند عدم الولد والربع عند وجوده]

جامع الاصول لابن الاثير:

أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- جعل للجدَّةِ السُّدُسَ إذا لم يكن دونها أمّ. أخرجه أبو داود.

«سُئِلَ عن ابْنَيْ عَمّ، أحدهما: أخ لأمّ، والآخر: زوج، فقال: للزوج النصف، وللأخ من الأم: السدسُ، وما بقي بينهما نصفان»

جمع الجوامع للسيوطي: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقى فللأخت

معرفة السنن والآثار للبيهقي

«يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، ورثها زوجها الربع، لا ينقص من ذلك شيئا. وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا، أو ولد ابن، ورثته امرأته الثمن»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت