فهرس الكتاب
«وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها، أو ابنتها فترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، أو ترك اثنين من الأخوة فصاعدا، ذكورا أو إناثا، من أب وأم أو من أم، السدس، فإن لم يترك المتوفي ولدا، ولا ولد ابن، ولا اثنين من الأخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملا، إلا في فريضتين فقط، وهما أن يتوفى رجل، ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الربع، ولأمه الثلث مما بقي، وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة، وتترك زوجها، وأبويها فيكون لزوجها النصف، ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال»
«وميراث الولد من والدهم، أو والدتهم، أنه إذا توفي رجل أو امرأة، فترك ابنة واحدة فلها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث، كان لهن الثلثان، فإن كان معهن ذكر، فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة، فيعطى فريضته، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ومنزلة ولد الأبناء، إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء، ذكرهم كذكورهم، وأنثاهم كإناثهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون (1) ، فإن اجتمع الولد، وولد الابن، فكان في الولد ذكر، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن، أو هو أطرف منهن، فيرد على من بمنزلته، ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم. وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة، وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة، فلهن السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن، فلا سدس لهن، ولا فريضة، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض، كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء، وإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم»
(1) الحجب: المنع والمراد منع شخص من سهمه في الميراث أو بعضه بشخص أقرب للمتوفى
«وميراث الأخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر، ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات، وبنات الابن، ما لم يترك المتوفى جدا، أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة، فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل، كان للأخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله، إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم. وإن لم يترك المتوفى أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ابنا، ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى، (ولا ابنا ذكرا ولا أنثى) فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض، فيعطون فرائضهم. فما فضل بعد