فهرس الكتاب
فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ أن يُقْضَى».
وفي أخرى قال: «إِن أختي ماتت» . أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الثانية، وقال: «جاءتِ امرأة» .
وفي رواية الترمذي قال: «جاءتِ امرأة إِلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إِن أُختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين» ، وذكر ... الحديث مثل الثانية.
وفي رواية لأبي داود، والنسائي: «أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجَّاها الله: أن تصومَ شهرا، فنجاها اللهُ، فلم تَصُمْ حتى ماتت، فجاءت ابنتُها - أو أختُها- إِلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فأَمرها أن تصومَ عنها» .
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
715 -وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَجَاءَتِ اِمْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ اَلْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ اَلْفَضْلِ إِلَى اَلشِّقِّ اَلْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لَا يَثْبُتُ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ:"نَعَمْ"وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1) .
716 -وَعَنْهُ: - أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ, فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ:"نَعَمْ", حُجِّي عَنْهَا, أَرَأَيْتِ لَوْ (2) كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ اِقْضُوا اَللَّهَ, فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ - رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ (3) .
(1) - صحيح. رواه البخاري (1513) ، ومسلم (1334) .
(2) - كذا هو في الأصل، وفي"الصحيح"والمطبوع، والشرح. وتحرف في"أ"إلى:"إن".
(3) - صحيح. رواه البخاري (1852) .
متن عمدة الأحكام
191 -عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ:(( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) ). وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ"هَذَا فِي النَّذْرِ , وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ".
192 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (( جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ) ).