الصفحة 138 من 827

شرح سنن ابن ماجه

(باب فرائض الصلب وهو بالضم وبالتحريك عظم من لدن الكاهل الى العجز وهو مقر مني الرجل قال الله تعالى يخرج)

من بين الصلب والترائب وترائب المرأة عظام الصدر حيث يكون القلادة ويراد منه الولد وقد خصص في الباب الاناث لوضوح مسألة الذكر فإنه للذكر مثل حظ الانثيين وانما يصير الولد من أهل الفرائض إذا كان أنثى والا فعصبة بنفسه ان كان ذكرا وعصبة بغيره ان كان معه أنثى إنجاح

6 -قوله

2721 - تكملة الثلثين معناه ان حق البنات الثلثان وقد أخذت الصلبية الواحدة النصف لقوة القرابة فبقي سدس من حق البنات فتأخذ بنات الابن واحدة كانت أو متعددة وقوله وما بقي فللأخت لقوله صلى الله عليه و سلم واجعلوا الاخوات مع البنات عصبته واليه ذهب أكثر الصحابة وهو قول جمهور العلماء خلافا لابن عباس متمسكا بقوله تعالى وان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فقد جعل الولد حاجبا للأخت ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى فلا ميراث للأخت مع الولد ذكرا كان أو أنثى بخلاف الأخ فإنه يأخذ ما بقي من الأنثى بالعصوبة وأجيب بان المراد بالولد ههنا هو الذكر بدليل قوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد أي بن بالاتفاق لأن الأخ يرث مع الابنة وقد تأيد ذلك بالسنة لمعات

7 -قوله

2722 - فأعطاه ثلثا أو سدسا وفي رواية أحمد والترمذي وأبي داود عن عمران بن حصين قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان ابني مات فمالي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه قال لك سدس اخر فلما ولى دعاه قال ان السدس الاخر طعمة قالوا في صورة المسئلة بان مات رجل وخلف بنتين وهذا السائل الذي هوالجد فللبنتين الثلثان فبقي الثلث فدفع السدس اليه بالفرض ثم دفع سدسا آخر للتعصيب ولم يدفع الثلث مرة واحدة لئلا يتوهم ان فرضه الثلث وإنما سماه طعمة لكونه زائدا على أصل الفرض الذي لا يتغير كذا في اللمعات فما ذكره المؤلف بالتزويد ثلثا اوسدسا من شك الرواي فإنه أعطى اولا سدسا ثم صار ثلثا بالتعصيب لو كان القصة واحدة إنجاح

2 -جاءت الجدةُ إلى أبي بكرٍ تسألهُ ميراثها، فقال: مالكِ في كتابِ اللهِ من شيء، وما علمتُ لكِ في سنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجِعي حتى أسألَ الناسَ، فسألَ الناسَ، فقال المُغيرةُ بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت