فهرس الكتاب
تحفة الأحوذي: إن كلا من الايتين لما كان فيها ذكر الكلالة:
(( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء: 12] ) ).
(( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء: 176] ) ).
نزلت في ذلك لكن الاية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الاخوة من الأم كما كان بن مسعود يقرأ (وله أخ أو أخت من أم) وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي بسند صحيح استفتوا عن ميراث غيرهم من الاخوة فنزلت الأخيرة فيصبح أن كلا من الايتين نزل في قصة جابر لكن المتعلق به من الاية الأولى ما يتعلق بالكلالة وأما سبب نزول أولها فورد من حديث جابر أيضا في قصة ابنتي سعد بن الربيع ومنع عمهما أن ترثا من أبيهما فنزلت يوصيكم الله الاية انتهى..
=وقال الشعبي عن شريح قال قال لي عمر اقض بما استبان لك من كتاب الله،
فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله،
فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين،
فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح.
= وقد اجتهد ابن مسعود في المفوضة وقال أقول فيها برأيي.
= عن عكرمة قال أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين:
فقال للزوج النصف وللأم الثلث ما بقي وللأب بقية المال.
فقال تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك؟.
قال أقوله برأيي ولا أفضل أما على أب.
أمثال ضربها صاحب الشرع
= إن الله سبحانه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا