فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 21

ج 3: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضًا لأنه لم يرد نص صحيح وصريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن إنما ورد في الجنب خاصة بألا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي- رضي الله عنه وأرضاه-. أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر:"لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن"ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القران لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال في حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم، وصلى

وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك.. هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.

س 4: إذا رأت الحامل دمًا قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟

ج 4: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.

س5: يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النكاح وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم فهل تفطر ولا تصلي أم ماذا تفعل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت