13-قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكربن أبي شيب ، حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة ،عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع . فقالوا: يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا . قال: (( فاستمتعوا من هذا النساء ) ). فأتيناهن . فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا . فذكروا ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: (( اجعلوا بينكم وبينهن أجلا ) ). فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد ، وبرده أجود من بردي ، وأنا أشب منه . فأتينا على امرأة فقالت: برد كبرد . فتزوجتها ، فمكث عندها تلك اللية . ثم غدوت و رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم بين الركن والباب وهو يقول: (( يا أيها الناس إني قد كنت آذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا (( رواه ابن ماجه(1) .
14-قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ، حدثنا الفريابي ، عن أبان بن أبي حازم ، عن أبي بكر بن حفص ، عن ابن عمر، قال: لما ولي عمربن الخطاب - رضي الله عنه - خطب الناس فقال: (( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها ، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها ) )رواه ابن ماجه (2) .
15-قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، وكان حسن أرضاهما في أنفسنا ، ان عليًا قال لابن عباس رضي الله عنهما: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمرالأهلية زمن خيبر ) )رواه أحمد ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (3) .