عن أبي البصير قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن متعة النساء ؟
قال: حلال ، وأنه يُجزىء فيه الدرهم فما فوقه (2) .
وعن الأحول قال: قلت لأبي عبدالله - عليه السلام -: عن أدنى مهر المتعة ماهو ؟
قال: كف من طعام دقيق أو سويق تمر (3) .
عن هشام عن سالم عن الصادق - عليه السلام - سأله عن الأدنى في المتعة ؟
قال - عليه السلام -: سواك يُعض عليه (4) .
عن محمد بن نعمان الأحول قال: قلت لأبي عبدالله - عليه السلام -: أدنى ما يتزوج به المتمتع ؟
قال - عليه السلام -: بكف من بر (5) .
فما أسهل ارتكاب جريمة الزنا عند الشيعة إذا كان ثمن جسد المرأة عندهم بمثل الذي ذكرناه (6) . نسأل الله العافية ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-قصة الزواج والعزوبة في العالم ، تأليف الدكتور علي عبدالواحد وافي دكتور الأدب العربي من جامعة باريس ، دار نهضة مصر - الفجالة - القاهرة 1987م ص 66 - 67
2-ألتهذيب 2/189 ، الفروع للكليني 2/45
3-ألوسائل 14/ ، وانظر لولا نهي عمر ص 471
4-لولا نهي عمر ص 471
5-المصدر نفسه ص 472
6-الشيعة والمتعة ص 120
رابعًا: لا يشترط موافقة ولي الأمر في المتعة
يتم هذ النكاح سرًا دون أن يطَّلع عليهما أحدٌ ، ففي كتاب التهذيب والإستبصارووسائل الشيعة: عن الفضل بن كثير، عن المهلب الدلال ، أنه كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام - ، ان امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهد الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول ؟
فكتب - عليه السلام -: ألتزويج الدائم لا يكون إلأ بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة بكر ، استر على نفسك رحمك الله (1) .
نقف عند هذه القصة وقفة تأمل وتدبر ونسأل العلماء الذين نقلوه لنا: