فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 86 من 147

عن أبي البصير قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن متعة النساء ؟

قال: حلال ، وأنه يُجزىء فيه الدرهم فما فوقه (2) .

وعن الأحول قال: قلت لأبي عبدالله - عليه السلام -: عن أدنى مهر المتعة ماهو ؟

قال: كف من طعام دقيق أو سويق تمر (3) .

عن هشام عن سالم عن الصادق - عليه السلام - سأله عن الأدنى في المتعة ؟

قال - عليه السلام -: سواك يُعض عليه (4) .

عن محمد بن نعمان الأحول قال: قلت لأبي عبدالله - عليه السلام -: أدنى ما يتزوج به المتمتع ؟

قال - عليه السلام -: بكف من بر (5) .

فما أسهل ارتكاب جريمة الزنا عند الشيعة إذا كان ثمن جسد المرأة عندهم بمثل الذي ذكرناه (6) . نسأل الله العافية ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-قصة الزواج والعزوبة في العالم ، تأليف الدكتور علي عبدالواحد وافي دكتور الأدب العربي من جامعة باريس ، دار نهضة مصر - الفجالة - القاهرة 1987م ص 66 - 67

2-ألتهذيب 2/189 ، الفروع للكليني 2/45

3-ألوسائل 14/ ، وانظر لولا نهي عمر ص 471

4-لولا نهي عمر ص 471

5-المصدر نفسه ص 472

6-الشيعة والمتعة ص 120

رابعًا: لا يشترط موافقة ولي الأمر في المتعة

يتم هذ النكاح سرًا دون أن يطَّلع عليهما أحدٌ ، ففي كتاب التهذيب والإستبصارووسائل الشيعة: عن الفضل بن كثير، عن المهلب الدلال ، أنه كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام - ، ان امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهد الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول ؟

فكتب - عليه السلام -: ألتزويج الدائم لا يكون إلأ بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة بكر ، استر على نفسك رحمك الله (1) .

نقف عند هذه القصة وقفة تأمل وتدبر ونسأل العلماء الذين نقلوه لنا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت