فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 85 من 147

وفي فقه الرضا - عليه السلام - يقول - عليه السلام -: نكاح بغيرشهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ، أنْ تسأل المرأة فارغة أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل؟ فإذا كانت خالية من ذلك قال له: تمتعيني نفسكِ على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاح غير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل على أن لا ترثيني ولا أرثكِ ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء (5) .

فتشت الكثير من الكتب التي تتحدث عن الزواج في العالم ، فلم أجد مثل ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -سورة النساء الآية 148

2-ألشيعة والمتعة ص 121

3-التهذيب 2/189

4-وسائل الشيعة 21/64 ، ألتهذيب 7/261

5-ألمستدرك نقلًا عن لولا نهي عمرص 455

هو متعارف عند الشيعة ، ووجدت شبهًا بينهم وبين القبائل البدائية ، فقد نقل لنا الدكتورعلي عبدالواحد وافي أنواع الزواج في العالم ، فمن ذلك ما لوحظ عند بعض الشعوب البدائية من إباحية في العلاقات الجنسية بين غيرالمتزوجين من الرجال والنساء ، وما لوحظ عند بعضها إباحية في هذه العلاقات من قبل الزواج وبعده ، ففي جزيرة مدغشقر لا يعد الزنى بغير المتزوجات ومن غير المتزوجين من الرذائل ، ولا تجب العفة لديهم على الرجل ولا على المرأة إلأ بعد الزواج ( 1) .

ثالثًا: لا مهر في المتعة ، وإنما أجرة تافهة

إن من المضحك المبكي أن نجد هذه المهزلة التي لم تسبق بها أُمة هؤلاء ، ونحن لا نعتقد أن هذا الزواج إسلامي ، بل نعتقده زنى ولكن باسم الدين والعياذ بالله ، فلا نجد أرخص من شرف المرأة عند هؤلاء ، إنك تجدها بسولة ويسر في أروقة الجامعات ، وقارعة الطريق ، وشواطىء الأنها ، وحتى في دارها ، ولديك مبلغًا زهيدًا درهمًا أودينارًا أو كفًا من بُرٍّ أو شربة ماء باستطاعتك أن تمارس معها البغاء المقدس ! ياللمهزلة !

أخي المسلم أمامك النصوص التي جاءت على ألسنة معصوميهم - حاشاهم - تبيح الجنس بأبشع صورة ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت