فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 2913

الْقَاضِي فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ، اُنْظُرْ الْأَصْلَ الثَّانِيَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1308) وَإِذَا رَاجَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقَاضِيَ لِلْإِنْفَاقِ عَلَى الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ فَالْقَاضِي يَأْمُرُ الشَّرِيكَ الْآبِيَ بِالْإِنْفَاقِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمَوَادِّ (1313 وَ 1314 وَ 1315) وَإِذَا أَبَى وَعَانَدَ الشَّرِيكُ الْمَأْمُورُ فِي الْإِنْفَاقِ بَعْدَ الْأَمْرِ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الرَّاغِبَ فِي الْإِنْفَاقِ بِالصَّرْفِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ وَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ عَلَى شَرِيكِهِ الْمُمْتَنِعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ، وَإِذَا أَمَرَ الْقَاضِي الْمُمْتَنِعَ بِالْإِنْفَاقِ فَامْتَنَعَ عَنْ الْإِنْفَاقِ بَعْدَ الْأَمْرِ وَتَلِفَ الزَّرْعُ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، أَمَّا إذَا امْتَنَعَ عَنْ الْإِنْفَاقِ قَبْلَ أَمْرِ الْقَاضِي وَتَلِفَ الزَّرْعُ فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (93) (الْحَمَوِيُّ فِي الْقِسْمَةِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ قَبْلَ الْوَقْفِ وَالطُّورِيُّ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت