فهرس الكتاب

الصفحة 2574 من 2913

الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ.

8 -شَهَادَةُ أَحَدِ الصَّدِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا بِدَرَجَةِ أَنْ يَتَصَرَّفَ أَحَدُهُمَا فِي مَالِ الْآخَرِ لِبَعْضِهِمَا.

9 -شَهَادَةُ الْمُدَّعِي لِنَفْسِهِ.

0 -1 - شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ.

1 -1 - شَهَادَةُ الشَّاهِدِ غَيْرِ الْعَادِلِ.

2 -1 - شَهَادَةُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ عَلَى أَدَاءِ الْمَكْفُولِ بِهِ مِنْ الْأَصِيلِ.

13 -الشَّهَادَةُ الْمُوجِبَةُ لِلتَّنَاقُضِ (الْبَهْجَةُ) .

4 -1 - الشَّهَادَةُ مِنْ أَحَدِ الرَّعَايَا الْأَجْنَبِيَّةِ عَلَى أَحَدِ الرَّعِيَّةِ.

5 -1 - الشَّهَادَةُ الْغَيْرُ الْمُوَافَقَةِ لِلدَّعْوَى.

16 -الشَّهَادَةُ الَّتِي يَخْتَلِفُ الشُّهُودُ فِي السَّبَبِ فِيهَا.

17 -الشَّهَادَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ.

18 -الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ مَعَ أَنَّ الدَّعْوَى بِمِلْكٍ مُقَيَّدٍ.

19 -الشَّهَادَةُ الْمُخَالِفَةُ لِلدَّعْوَى فِي سَبَبِ الدَّيْنِ أَوْ فِي سَبَبِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا.

20 -الشَّهَادَةُ الَّتِي يَخْتَلِفُ الشُّهُودُ فِيهَا بِالْمَشْهُودِ بِهِ.

1 -2 - الشَّهَادَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَشْهُودِ بِهِ وَالْمُوجِبَةُ لِلِاخْتِلَافِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ.

22 -الِاخْتِلَافُ فِي الشَّهَادَةِ بَيْنَ الشُّهُودِ فِي لَوْنِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ أَوْ فِي كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.

23 -الشَّهَادَةُ الَّذِي يُخْتَلَفُ فِيهَا فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ.

24 -الشَّهَادَةُ الَّتِي يُكَلَّفُ الشَّاهِدُ فِيهَا لَدَى الْإِيجَابِ عَلَى الْحَلِفِ وَيَمْتَنِعُ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ.

قَاعِدَةٌ فِي قَبُولِ أَوْ عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الرَّدِّ: إذَا كَانَ الْمَرْدُودُ هِيَ الشَّهَادَةُ فَلَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ أَبَدًا وَلَوْ تَكَرَّرَتْ وَأُعِيدَتْ فَلِذَلِكَ إذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ الْأَجِيرِ أَوْ الْمُغَفَّلِ أَوْ الْمُتَّهَمِ أَوْ الْفَاسِقِ أَوْ الَّذِي يَقُومُ بِأَعْمَالٍ مُخِلَّةٍ بِالْمُرُوءَةِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي حُضُورِ ذَلِكَ الْقَاضِي أَوْ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ. مَثَلًا إذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ثُمَّ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَيْنَهُمَا وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ ثُمَّ شَهِدَ الزَّوْجُ فِي عَيْنِ الدَّعْوَى فِي حُضُورِ ذَلِكَ الْقَاضِي أَوْ حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الْبَهْجَةُ) .

كَذَلِكَ إذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ ثُمَّ بَعْدَ رَدِّهَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَهِدَ ثَانِيًا فِي تِلْكَ الدَّعْوَى فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الْبَحْرُ) ؛ لِأَنَّ الْمَرْدُودَ هِيَ الشَّهَادَةُ وَأَنَّ الْعَوْدَةَ إلَى قَبُولِهَا يَتَضَمَّنُ نَقْضَ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (6 1) (الشِّبْلِيُّ) .

أَمَّا إذَا كَانَ الْمَرْدُودُ لَيْسَ هُوَ الشَّهَادَةُ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ رَدُّ الشَّهَادَةِ لِأَسْبَابٍ كَعَدَمِ مُوَافَقَةِ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى أَوْ لِعَدَمِ ذِكْرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ثَانِيَةً فِي تِلْكَ الدَّعْوَى إذَا شَهِدَ شَهَادَةً مُوَافِقَةً لِلْأُصُولِ وَمُرَاعِيًا شَرَائِطَ الشَّهَادَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت