فهرس الكتاب

الصفحة 2720 من 2913

الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: كُلُّ مَوْضِعٍ يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِ بِإِقْرَارِهِ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِي حَالَةِ الْإِنْكَارِ (وَلِذَلِكَ مُسْتَثْنَيَاتٌ) . الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: كُلُّ شَخْصٍ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ فِي خُصُوصِ مَا لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ حَالَةَ الْإِنْكَارِ كَمَسَائِلِ الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْمُتَوَلِّي (وَلَهَا مُسْتَثْنًى) . وَهُوَ يَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ فِي دَعَاوَى الْوَقْفِ وَالصَّغِيرِ فِي الْعُقُودِ الَّتِي يَتَوَلَّاهَا الْوَلِيُّ أَوْ الْمُتَوَلِّي. تَجْرِي النِّيَابَةُ فِي التَّحْلِيفِ. وَلِوَكِيلِ الْمُدَّعِي طَلَبُ تَحْلِيفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَيُشْتَرَطُ طَلَبُ الْخَصْمِ فِي التَّحْلِيفِ (وَلَهُ مُسْتَثْنَيَاتٌ) . التَّحْلِيفُ حَقُّ الْقَاضِي، فِي التَّحْلِيفِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ. 1 - عَلَى الْحَاصِلِ. 2 - عَلَى السَّبَبِ. 3 - عَلَى رَأْيِ الْقَاضِي إنْ شَاءَ حَلَّفَ عَلَى الْحَاصِلِ أَوْ عَلَى السَّبَبِ. 4 - يَنْظُرُ إلَى إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الْإِنْكَارُ عَلَى الْحَاصِلِ يُحَلِّفُ عَلَى الْحَاصِلِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت