فهرس الكتاب

الصفحة 2913 من 2913

يُحَكَّمَ فِي ذَلِكَ وَرَضِيَ الطَّرَفَانِ بِذَلِكَ وَأَجَازَا حُكْمَهُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ) رَاجِعْ الْمَادَّةَ"1453"لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ هِيَ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّخْصُ أَهْلًا لَأَنْ يَكُونَ مُحَكَّمًا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ"1790"وَيُشْتَرَطُ لِنُفُوذِ حُكْمِ هَذَا الشَّخْصِ بِإِجَازَةِ الطَّرَفَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ فَلِذَلِكَ لَوْ أَجَازَ الطَّرَفَانِ الْحُكْمَ الْغَيْرَ الْمُوَافِقِ لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ فَلَا يَنْفُذُ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَلْحَقُ الصَّحِيحَ وَالْمَوْقُوفَ وَلَا تَلْحَقُ الْبَاطِلَ أَلَا يُرَى أَنَّ الْفُضُولِيَّ لَوْ بَاعَ مَالَ الْآخَرِ بِبَيْعٍ بَاطِلٍ وَأَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ. تَمَّ بِإِذْنِهِ تَعَالَى. الصَّوَابُ مَتَى كَثُرَ فَقَدْ غَلَبَ وَلَا عِبْرَةَ لِلْمَغْلُوبِ بِمُقَابَلَةِ الْغَالِبِ فَإِنَّ أُمُورَ الشَّرْعِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَغْلَبِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت