فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 2913

انْعِدَامِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَعَدُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَعْدُومًا فِي الْمُدَّةِ الْمُنْقَضِيَةِ.

كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْهَا الْمَيْلُ إلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ وَقَاضِي خَانْ كَذَلِكَ يَمِيلُ إلَى هَذَا الْمَذْهَبِ.

يُسْتَثْنَى مَسْأَلَتَانِ مِنْ ضَابِطِ (كَوْنِ الْأُجْرَةِ لِلْعَاقِدِ إذَا وَقَعَتْ الْإِجَازَةُ بَعْدَ مُرُورِ الْمُدَّةِ) .

1 -لَوْ آجَرَ زَيْدٌ دُكَّانًا لِوَقْفٍ اُشْتُرِطَتْ التَّوْلِيَةُ فِيهِ لِلْأَبْنَاءِ فَلِمُتَوَلِّي عَمْرٍو أَنْ يَأْخُذَ مِنْ زَيْدٍ الْأُجْرَةَ الَّتِي أَخَذَهَا فُضُولًا عَلَى رَأْيِ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ فَقَطْ وَأَخْذُهَا لِنَفْسِهِ غَيْرُ حَلَالٍ دِيَانَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا لِصَاحِبِهَا، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ (الْبَهْجَةُ) .

2 -تَأْجِيرُ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ الْمِلْكَ مِنْ آخَرَ كَأَنْ يُؤَجِّرَهُ حَوَانِيتَ الشَّرِكَةِ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ شُرَكَائِهِ وَيَسْتَلِمَ الْأُجْرَةَ وَيَسْتَهْلِكَهَا فَلِلشُّرَكَاءِ أَنْ يُضَمِّنُوهُ مَا يَخُصُّهُمْ مِنْ الْأُجْرَةِ (هَامِشُ الْبَهْجَةِ) (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 77 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت