الصفحة 376 من 417

قال ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد بقوله: (( لا ) )في جواب قولهن:"ألا نخرج فنجاهد معك؟"أي: ليس ذلك واجبًا عليكن، كما وجب على الرجال، ولم يرد بذلك تحريمه عليهن، فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى، وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره، ولذا كانت لا تدع الحج، قالت:"فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"ففهمت من هذا الترغيب إباحة تكرير الحج، كما أبيح للرجال تكرير الجهاد، وخص به عموم قوله: (( هذه ثم ظهور الحصر ) )وقوله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [ (33) سورة الأحزاب] وكأن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان متوقفًا في ذلك.

المقدم: يعني في خروج أمهات المؤمنين.

نعم في حجهن بعده -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه قال: (( هذه ثم ظهور الحصر ) )يعني الزمن ظهور الحصر البيوت.

وكأن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان متوقفًا في ذلك، ثم ظهر له قوة دليلها.

المقدم: يعني معنى ذلك ما حججن في عهد أبي بكر -رضي الله عنهم- جميعًا؟

أقول: في عهد عمر هو الذي منعهن.

المقدم: إيه، لكن منع عمر يدل على خروجهن في عهد أبي بكر وإلا ما يلزم؟

ما يلزم، هذا مسكوت عنه.

المقصود أن عمر كان متوقف في ذلك للحديث، ثم ظهر له قوة دليلها، فأذن لهن في آخر خلافته، ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضًا، وقد وقف بعضهن عند ظاهر النهي.

المقدم: اللي هو لزوم الحصر ولم تحج.

نعم، لم تحج سيأتي ذكره.

المقدم: طبعًا خروجهن -رضي الله عنهن- جميعًا يستأذن الخليفة في الغالب أمير المؤمنين.

بلا شك نعم إيه؛ لأن سلطته على الجميع.

المقدم: وكان شأنهن برعاية أمير المؤمنين طبعًا.

نعم بلا شك، نعم.

ففي البخاري في باب حج النساء، وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر -رضي الله عنه- لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت