فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 272

-النمَاص: النمص يراد به ترقيق شعر الحاجبين على الخصوص. والنامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها، وترققه، والمتنمصة هي التي يُفعل بها ذلك، وهو حرام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) [مسلم] .

وقال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص، التماسًا للحسن لا لزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما. ويقول الإمام النووي: ويستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب، فلا يحرم عليها إزالتها، بل يُستَحب.

-التفلج: قال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله... والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله...) [مسلم] .

والمتفلجة هي التي تَبرُد من أسنانها؛ ليتباعد بعضها عن بعض قليلًا، ويُسمَّى أيضًا الوشر، وهو حرام.

-الخروج بالطيب: قال صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية) . [أبو داود والترمذي والنسائي] ؛ لما في ذلك من الفتنة. أما تعطر المرأة أمام زوجها وفي بيتها فهذا أمر مباح لها، بل واجب عليها إذا طلبه زوجها منها إعفافًا لنفسه، وإبقاء على المودة بينهما.

-التزين بما فيه تشبه بغير المسلمات: لقوله صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) [أبوداود، وأحمد] ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال [البخاري] .

لمن تظهر المرأة زينتها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت