فهرس الكتاب
قلت: هو كما قال ، فهذا حديث صحيح بذاته ، ورجاله ثقات كلهم ، غير سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومى ، وقد تفرد بالرواية عنها نافع مولى ابن عمر، وليس لها فى (( الكتب الستة ) )غير هذا الحديث ، انفرد به ابن ماجه ، ولها حديث آخر فى (( مسند أحمد ) ).
قال الإمام أحمد (6/49) قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى ـ يعنى القطان ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ـ يعنى ابن عمر ـ ح وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ سَائِبَةَ عَنْ عَائِشَةَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ـ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ـ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ وَأَمَرَنَا بِقَتْلِ الْأَبتَرِ وَذِي الطُّفْيَتينِ ، قَالَ: )) إِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنِّي (( .
وأخرجه كذلك إسحاق بن راهويه (( المسند ) ) (3/1042،1024/1801،1774) ، وعلى بن الجعد (( المسند ) ) (1581) ، وابن عبد البر (( التمهيد ) ) (16/132) ، والخطيب (( الفصل للوصل المدرج ) ) (2/723) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سائبة عن عائشة بنحوه .
وتابعه جرير بن حازم وجويرية بن أسماء عن نافع . أخرجه أبو يعلى (7/319/4358) و (8/212/4776) من طريقهما عن نافع عن سائبة عن عائشة بنحوه .
وخالفهم مالك فرواه عن نافع عن سائبة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأرسله .
أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ) ) (3/142) : حدثني مالك عن نافع عن سائبة مولاةٍ لعائشة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء .