الصفحة 1262 من 1780

والمراد بالعادة في هذه القاعدة هو العرف بنوعيه: اللفظي والعملي (1) ، وتّتضح أهمية القاعدة بكونها معبّرة عن مكانة العرف واعتباره في الفقه الإسلامي، وأنه المرجع للفصل في الخصومات بين الناس، وتوزيع الحقوق والالتزامات بينهم في التعامل (2) .

ثانيًا: وأمّا بالنسبة إلى القواعد الكليّة التي يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، فعددها عند الإمام السيوطي أربعون قاعدة، وعددها عند الإمام ابن نجيم تسع عشرة قاعدة، وجدتُ أن ثماني قواعد منها مستنبطة من السنّة النّبوية عند الإمام السيوطي، وأربع قواعد منها كذلك عند الإمام ابن نجيم، وهي على النحو الآتي:

(1) مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج2، ص 1008.

(2) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت