الصفحة 1269 من 1780

القاعدة الرابعة:"الخراج بالضمان" (1) ، فهذه القاعدة بذاتها حديث نبوي قاله - صلى الله عليه وسلم:"الخراج بالضمان" (2) ، ومعنى هذه القاعدة:"أنّ استحقاق الخراج سببه تحمُّل الضمان (أي تحمُّل تبعة الهلاك) ، فمنافع الشيء وغلته يستحقها من يكون هو المتحّّمَل لخسارة هلاك ذلك الشيء لو هلك، فيكون استحقاق الثمرة في مقابل تحمُّل الخسارة" (3) .

(1) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 135، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 150.

(2) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، رقم الحديث (2243) ، ج2، ص 754، وقال العجلوني في كشف الخفاء:"حسّنَه الترمذي)، رقم (1205) ، ج1، ص 451."

(3) الزرقا، المدخل، ج2، ص 1037.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت