والسنة عند الفقهاء: تُطلق على ما يقابل الفرض ، كفروض الوضوء ، والصلاة، والصوم ، وسننها . ومنهم من يطلقها على ما ليس بواجب ، فتشمل المندوب والمستحب ، وتطلق على ما كان والنوافل في العبادات .
وقد تطلق على ما يقابل البدعة، فيقال: أهل السنة ، وأهل البدعة . ومنه قول الفقهاء: طلاق السنة كذا، وطلاق البدعة كذا (1) .
وعند المحدثين: ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة خُلقية ، أوصفة خلقية أو سيرة ، يعتبر سنّةسواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها ، وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم (2) .
وأوسع إطلاقات السنة إطلاق المحدثين ، لأنهم لا يقصرونها على إفادة حكم شرعي فقط .
(1) انظر البهوتي ، الروض المربع جـ6/511 وما بعدها .
(2) انظر الشاطبي الموافقات 4/5 ، وبدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 89-90.