الصفحة 1339 من 1780

... ويقول ابن القيم: ما حرم سدًا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة (1) . ويمكن تطبيق ذلك كما هو في النظر الوارد في المصحات ودور التعلم والقضاء ونحو ذلك في عصرنا الحاضر ، للحاجة وتطبيقًا للقاعدة السابقة المستندة على الأحاديث الشريفة .

ثانيًا: قاعدة لا تحديد لأقل الصداق وأكثره:

... وقد اختلف الفقهاء في أقل الصداق على قولين . الأول مذهب المالكية (2) أنه أقل الصداق ربع دينار أو ما يعادله من الدراهم الشرعية ، أو قيمة ذلك من العروض وذهب الأحناف إلى أقل الصداق عشرة دراهم (3) وعمدتهم فيه النص من ذلك نبوي:

حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنكحوا النساء إلا الأكلفاء ، ولا تزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم» (4) .

(1) انظره في أعلام الموقعين 2/161.

(2) ابن دقيق العيد 2/107.

(3) السرخسي ، المبسوط ، 5/80.

(4) البيهقي ، السنن الكبرى 7/133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت