فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القول الثاني: للشافعية والحنابلة ، أنه لا أقل للصداق ولا حد له يصح بالقليل والكثير (1) ، لحديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك ، فقامت طويلًا ، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال: « هل عندك من شيء تصدقها ؟ » فقال: ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك ، فالتمس شيئًا» قال: ما أجد ، قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد» ، فالتمس فلم يجد شيئًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « هل معكم شيء من القرآن ؟» قال: نعم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «زوجتكها بما معك من القرآن» (2) .
... وموضع الشاهد: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «التمس ولو خاتمًا من حديد» .
... وقد ردت الأحناف والمالكية على الشافعية والحنابلة في الاستدلال بهذا الحديث، بردود منها:
(1) انظر الشيرازي: المهذب: 16/322، ابن دقيق العيد: أحكام الأحكام ، 2/201، ابن ضويان: منار السبيل: 2/187.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه في النكاح جـ8/136، مع ابن حجر ، فتح الباري .