يضمنه البائع هنا) إذا تلف (أي المبيع) يكون نفع ذلك الشيء له (أي للبائع) في مقابلة ضمانه حال التّلف، والغُرْم بالغُنم.
أهميتها: جرى هذا الحديث مجرى المثل لاشتماله على معانٍ كثيرة.
من تطبيقاتها: ما قاله البغوي في"شرح السنة" (8/163-164) : بعد تعريف المراد بالخَراج، وهو الدخل والمنفعة: اشترى شيئًا (1) فاستغله بأن كان عبدًا فأخذ كسبه، أو دارًا فسكنها، أو أجّرها، فأخذ غلتها، أو دابة فركبها، أو أكراها، فأخذ الكراء، ثم وجد بها عيبًا قديمًا، فله أن يرُدّها إلى بائعها، وتكون الغلة للمشتري، لأن المبيع كان مضمونًا عليه، فقوله:"الخراج بالضمان"أي: ملك الخراج بضمان الأصل. وكذا في"المجلة""ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام" (2) . وقال مؤلفها علي حيدر: وقد حكم عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة بالأجرة للبائع، ولكنه لما اطلع بعد ذلك على الحديث الشريف"الخراج بالضمان"نقض ذلك الحكم.
(1) كبيت أو سيارة أو أدوات منزلية- كهربائية وغيره.
(2) "المجلة" (م /85) ، علي حيدر"درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/78) .