الصفحة 767 من 1780

قال: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإنه تعالى يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ } إلى قوله { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ } [المائدة: 95] ، وقال في المرأة وزوجها: { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا } [النساء: 35] ، أنشدكم الله أفحكم الرجال في دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟! قالوا: اللهم في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.

وأما قولكم أنه قتل ولم يسب ولم يغنم- أي في معركة الجمل- أتسبون أمكم - يعني عائشة أم المؤمنين- أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام، إن الله تبارك وتعالى يقول: { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } [الأحزاب: 6] ، وأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم، أخرجت من هذه. قالوا: اللهم نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت