الجواب: في الإجابة عن هذه النصوص أقوال منها .
الأول: أن المراد بالخلود لمستحل هذه الكبائر ، والمستحل كافر إجماعا ، والكافر مخلد لوامع الأنوار البهية جـ 1 صـ 370 . لما روي عن ابن عباس في معنى قوله ( متعمدا ) أنه قال متعمدا: أي مستحلا لقتله فهذا يئول إلى الكفر إجماعا والكافر مخلد انظر: تفسير القرطبي جـ 5 صـ 334 . ، وقال أبو السعود: ولا دليل في الآية على القول بخلود عصاة المؤمنين في النار لما قيل أنها في حق المستحل ، كما هو رأي عكرمة وأحزابه ، بدليل أنها نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني المرتد . . . تفسير أبي السعود جـ 2 صـ 217 . ، وقال الطبري في قوله: سورة النساء الآية 14 ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ) قال: فإن قال قائل: أو مخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة الميراث ؟ قيل: نعم . إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكا في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين ، أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في أمرهما تفسير الطبري جـ 8 صـ 72 . ، وقال الشوكاني في قوله: سورة الفرقان الآية 68 وَلَا يَزْنُونَ أي فيستحلون