فهرس الكتاب
الصفحة 152 من 1485
فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» متفق عليه.
ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل، لما روى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» رواه أحمد في
حجم الخط: