فهرس الكتاب
سادسًا: وأما قول المؤلف: ومن الأدلة قوله تعالى: + - - - صلى الله عليه وسلم - ( - ( - ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - { - - - ( - (( - الله - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - المحتويات (- رضي الله عنهم - - - صلى الله عليه وسلم -( - (( } تم بحمد الله"والرمي من الذكر . كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت:( إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) . فجعل اليوم كله محلًا للذكر ، ومنه الرمي . وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل ، وبه استدل الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله وغيره . أ ـ هـ."
والجواب:
ـ أن هذه الآية مجملة بينتها سنة الرسول × بأن الرمي يكون بعد الزوال .
ـ ولو كان الأمر كذلك لجاز تقديم رمي اليوم الثاني عشر والثالث عشر إلى اليوم الحادي عشر . لأن الله جل وعلا جعل الأيام المعدودات كلها محلًا للذكر .
ـ ولو كان الأمر كذلك لجاز تأخير رمي جمرة العقبة إلى أيام التشريق . لأن أيام التشريق أيام ذكر . والرمي ما شُرِع إلا لإقامة الذكر .
ثم لو كان الاستدلال الذي ذكره المؤلف صحيحًا لفهمه الصحابة رضي الله عنهم . ولم يأمروا بالرمي بعد الزوال. كما ذكرنا عنهم رضي الله عنهم .
ـ ولو كان الاستدلال بذلك صحيحًا لما اختار النبي × وقت اشتداد الحر للرمي . لأن الرمي في الصباح أيسر من الرمي وقت اشتداد الحر فالرمي عبادة فعلية . وهذا الفعل محدد بوقت معين فلابد من تأديته فيه. فما ذكره المؤلف بعيد كل البعد . مع أنه يقول في هذا الدليل ( كالنص في المسألة ) .
سابعًا: ومن أدلة المؤلف قوله: وكذلك قول ابن عمر - رضي الله عنه - في رواية البخاري وغيره لمن سأله عن وقت الرمي: ( إذا رمى إمامُك فارمِ ) . ولو كان المتعين عند الرمي بعد الزوال لبينه للسائل . أ ـ هـ
والجواب: