فهرس الكتاب
(595جراما) = 595 ريالًا، فإذا ملك ما لا يقل عن هذا المقدار، وحال عليه الحول، وجبت عليه الزكاة، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها ربع العشر. أي (2.5%) .
-وإذا كان المال يزيد وينقص، كما هو حال أكثر الناس اليوم، فإنه يحدد تاريخًا معينًا من السنة، وكلما أتى هذا التاريخ، نظر كم يملك من المال ثم زكاه، سواء ملكه من سنة، أو شهر.
-وإذا اجتمع للشخص نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها، إذا حال عليها الحول، سواءً كان أعدها للنفقة، أو للتزوج، أو لشراء عقار، أو لقضاء دين، أو غير ذلك من المقاصد، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا.
-وبعض الناس يخصص رمضان لإخراج الزكاة، ويمكن إخراجها بقية السنة، لكنهم ربطوا الزكاة برمضان حتى لا ينسوها، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى.
-من له دين على آخر، هل تجب عليه زكاته؟ الجواب: فيه تفصيل؛ إذا كان المدين معسرًا، أو كان قادرًا على الوفاء لكنه مماطل لا يمكن تحصيل الدين منه، فهذا لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة في المال، و لا مال في هذه الحال، وإذا كان المدين يمكن تحصيل الدين منه، لكن الدائن تكاسل عن طلبه واستلامه، فالزكاة فيه واجبة؛ لأنه قادر على تحصيل الدين فهو كأنه عنده، قال ابن عمر Z:"كل دين ترجو أخذه، فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول". (أخرجه أبو عبيد /صحيح) .
زكاة عروض التجارة
-وهو ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح , سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، قال سمرة Z:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع"رواه أبو داود، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وهو ناوٍ به التجارة، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
-وكيفية إخراج زكاة العروض , أنها عند تمام الحول ينظر كم تساوي لو باعها، ثم يخرج زكاة القيمة، مثال: لو كان عنده بضاعة في دكان (مهما كانت هذه البضاعة: طعام، لباس، سيارات، أجهزة .. ) فحال عليها الحول، فينظر كم قيمتها الآن، فيزكي القيمة، فإن كانت تساوي ألف ريال أخرج 2.5% منها، أي أخرج 25 ريالًا.
-وما زاد ونما أثناء الحول فحوله حول أصله، مثال1: فتح المحل في أول السنة ووضع فيه بضاعة بألف ريال، وباع واشترى، وفي آخر السنة لزمته الزكاة فنظر كم يساوي ما في المحل فإذا هو يساوي 1500ريال، فيزكي 1500ريال، مثال2: رجل عنده صيدلية، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول: فيحسب المعروض للبيع كله بقيمته عند إخراج الزكاة، وليس بقيمة شرائه لها.
أما الأشياء غير المعدة للبيع فلا تزكى، كأثاث المحل، والهاتف، والثلاجات، وسيارات الشحن وآلات المخابز، فهذا لا تجب فيه الزكاة، فيحسب التاجر ما عنده من مال، وقيمة البضاعة الموجودة المعد للبيع فيخرج زكاتها جميعًا (2.5 %) ، وزكاة العروض لا تكون من العروض نفسه، وإنما تكون بإخراج قيمتها، لأن المقصود منها هو القيمة، وإن أخرج الزكاة من المعروض نفسه وكان الفقير يحتاجه، جاز).
-الأراضي والبيوت والسيارات، لا زكاة فيها، إلا إذا أعدت للتجارة بالبيع، أما إذا كانت للاقتناء