فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 60

-ومقدارها صاع (2.040 غرام، كيلوان وأربعون غرامًا) , وتخرج من الطعام من غالب ما يأكله أهل البلد , أرزًا، أو بُرّا،, أو شعيرا , أو ذرة ..

-وقتها: يبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد (بعد المغرب من آخر يوم من رمضان) ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وإخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك.

-ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعولهم من الزوجات والأولاد أو غيرهم كالأب والأم ونحوهما لقول - صلى الله عليه وسلم -"أدوا الفطرة عمن تمولون". ويستحب إخراجها عن الحمل , لفعل عثمان Z .

-ويجوز التبرع بإخراجها عمن لا يلزمه، كمن يخرجها عن الخادمة والسائق.

-وينبغي إخراج زكاة الفطر طعامًا كما سنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما إخراج قيمتها مالًا بأن يدفع دراهم , فهو خلاف السنة , ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه.

مصارف الزكاة

-تجب الزكاة في كل مال مملوك، حتى لو كان مالًا لصبي يتيم، أو مجنون , ويتولى إخراجها عنهما وليهما، قال تعالى:"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ"أي: ادع لهم.

-الأموال التي لا مالك لها، كالأموال التي تجمع لبناء مساجد، أو دعم مشاريع خيرية فهذه لا زكاة فيها مهما بلغت ولو حال الحول.

-وعند إعطاء الزكاة للفقير لا يجب إخباره أنها زكاة، لئلا يحرجه، ولكن إن أعطاها لشخص يشك في أنه فقير فالأبرأ لذمة المعطي أن يقول: هذه زكاة، حتى إن لم يكن الآخذ مستحقًا لها ردها، أو دفعها إلى مستحقها.

-والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده , بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال , ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية , كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر.

-ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجل من العباس صدقة سنتين (كما رواه أحمد وأبو داود) , فلو جاءك فقير محتاج في شهر صفر، وزكاتك لا تحل إلا في رمضان، فيجوز أن تعطيه صدقة تنوي أنها من الزكاة، فإذا جاء رمضان خصمتها من زكاتك.

أهل الزكاة

-قال تعالى:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز صرفها لغيرهم، وقال - صلى الله عليه وسلم:"إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء"رواه أبو داود.

1 -2. الفقراء والمساكين، وهو من لا يجدون كفايتهم، والفقير أشد حاجة من المسكين. فيعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه، وعائلتَه لمدة سنة، فإن كان لا يحسن التصرف، وقد يصرف المال الخاص بسنة في شهر واحد، فيمكن أن تسلم لثقة يقسطها عليه طوال السنة.

أما الغني، أو القوي الذي يستطيع الاكتساب فإنها لا تحل له. لقوله - صلى الله عليه وسلم: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت