فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 60

-وأما الإبر التي لا تغذي ولا تغني عن الأكل والشرب، ولكنها للمعالجة، كالبنسلين والأنسولين، أو إبر التطعيم، فلا تضرّ الصيام، سواء أخذت عن طريق العضلات، أو الوريد، والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل.

-وإن دخل إلى حلقه شيء بغير اختياره، كما لو شرق أثناء المضمضة في الوضوء، فبلع شيئًا من الماء بغير قصد، فصومه صحيح، ولكن ينبغي للصائم أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق ; لئلا يدخل الماء لجوفه , قال - صلى الله عليه وسلم:"وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائمًا".

-أما النخامة (وهي المخاط النازل من الرأس) والنخاعة (وهي البلغم الصاعد من الباطن بالسعال والتنحنح) فإن ابتلعها وهي في أقصى حلقه، قبل وصولها إلى فمه ولسانه، فصومه صحيح، لأنه يشق تكلف إخراجها، أما إن وصلت إلى فمه، وصارت على لسانه، فهنا يجب إخراجها، فإن ابتلعها فسد صومه، إلا دخلت بغير قصده واختياره فلا تفطّر.

-والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا، وإذا استاك بسواك جديد له فوجد طعمه في حلقه، تفله، ويُخرج ما تفتت من السواك داخل الفم فإن ابتلعه بغير قصد فلا شيء عليه.

-ولا بأس باستعمال المراهم المرطّبة والمليّنة للبشرة، وشمّ الطيب واستعمال العطور، والبخور لا حرج فيه للصائم إذا لم يستنشقه ليدخل لجوفه.

-والتدخين حرام للصائم والمفطر، وهو من المفطّرات.

-لو فعل الصائم ما يخفف به العطش عن نفسه، من اغتسال، ومضمضة، فلا بأس.

-لو أكل أو شرب، ظانًا بقاء الليل، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، صح صومه لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) (مثال: لو كان أذان الفجر الساعة 4فجرًا، فاستيقظ رجل ليتسحر فنظر لساعته فوجدها الثالثة والنصف، وأثناء سحوره سمع إقامة الصلاة من مسجد مجاور، فاكتشف أن ساعته متأخرة نصف ساعة، فهنا أكل وشرب ظانًا بقاء الليل ثم تبين له أنه قد طلع الفجر، فصومه صحيح) .

-إذا ظن الشمس قد غربت فأفطر شاكًا في غروبها، ثم تبين له أنها لم تغرب، فعليه القضاء (عند جمهور العلماء) لأن الأصل بقاء النهار واليقين لا يزول بالشك.

4 -إخراج الدم من البدن: بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض , فيفطر بذلك كله، أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل , فهذا لا يؤثر على الصيام , وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن , فهذا لا يؤثر على الصيام.

5 -التقيؤ: وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا , فهذا يفطر به الصائم , أما إذا غلبه القيء , وخرج بدون اختياره , فلا يؤثر على صيامه , لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القيء , فليس عليه قضاء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت