فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 60

-وكذلك ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى، من قصطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة، لا يفطر.

-- المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، لم يفطر.

-غاز الأكسجين، لا يفطر.

-ما يدخل الجسم امتصاصًا من خلال الجلد كالدهونات والمراهم، واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، مثل لصقات الإقلاع عن التدخين، ونحوها، لا تفطر.

-إدخال قصطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء، وكذلك دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي، لا يفطر.

-إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء، لا يفطر، أما منظار المعدة فإذا صاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى فطر، وإلا فلا.

-من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ أحد معصوم من مهلكة، فإنه يُفطر ويقضي، كما قد يحدث في إنقاذ الغرقى وإطفاء الحرائق.

-من قاتل عدوا، أو أحاط العدو ببلده، والصوم يُضعفه عن القتال ساغ له الفطر ولو بدون سفر، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال فيفطر، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه قبل القتال:"إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطِروا"رواه مسلم.

-من أفطر يومًا في رمضان لعذر كالمسافر والمريض، فهل يجوز له أن يأكل ويشرب أمام الناس؟ الجواب: إن كان سبب فطره ظاهرا كالشيخ الكبير، والمريض الواضح مرضه، فلا بأس أن يفطر أمام الناس، ومن كان سبب فطره خفيًا كالمسافر فالأولى أن يُفطر خفية حتى لا يتهمه الناس ويسيئون به الظن.

من أحكام الصيام للمرأة

-لا تصوم الزوجة نافلة، وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإذا سافر فلا حرج.

-الحائض أو النفساء إذا طهرت ليلا فَنَوَت الصيام، ثم طلع الفجر قبل اغتسالها، فصومها صحيح.

-ينبغي للمرأة أن تجتنب استعمال موانع الحيض من أدوية وحبوب، والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها وتقضي أيام حيضها، مع العلم بأنه قد ثبت طبيًا ضرر هذه الموانع وابتليت النساء باضطراب الدورة بسببها، فإن أصرّت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فانقطع فعلًا، وصامت، أجزئها ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت