فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 60

-دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام.

-إذا أسقطت الحامل جنينها، فإن كان متخلّقًا، أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد، فدمها دم نفاس، وإذا كان الساقط لا يزال علقة، أو مضغة لحم، لا يتبيّن فيه شيء من خَلْق الإنسان، فدمها دم استحاضة، وعليها الصيام إن استطاعت، وإلا أفطرت وقضت.

-وكذلك لو عملت عملية تنظيف، وانقطع الدم تمامًا فصامت، صح صومها.

-النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، صامت وصلت، فإن رجع إليها الدم في الأربعين أمسكت عن الصيام لأنه نفاس، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين نوت الصيام واغتسلت (عند جمهور أهل العلم) وتعتبر ما استمر استحاضة، إلا إن وافق وقت حيضها المعتاد فهو حيض.

-والمرضع إذا صامت بالنهار، ورأت في الليل على ملابسها، نقطًا من الدم، فلم تدر خرجت أثناء صومها أم بعده، فالأصل السلامة، وصيامها صحيح (اللجنة الدائمة) .

-الحامل والمرضع إن شق عليهما الصوم، فحكمهما كالمريض، يجوز لهما الإفطار عند الحاجة، وليس عليهما إلا القضاء، سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم". رواه الترمذي.

-الحامل إذا صامت، وأصابها نزيف، فصيامها صحيح، لأنه ليس حيضًا. (اللجنة الدائمة) .

أحكام قضاء صيام رمضان

-يستحب المبادرة بالقضاء , لإبراء الذمة , ولا يجب أن تكون أيام القضاء متتابعة، ويجوز له تأخير القضاء ; لأن وقته واسع , ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر.

-وإن مات من عليه صوم استحب لوليه أن يصوم عنه , لأن امرأة قال للنبي - صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر , أفأصوم عنها , قال:"نعم"متفق عليه، وإن لم يصم عنه وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت