فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 34 من 91

-ويجب الإنصات ولا يجوز الكلام والإمام يخطب ، قال - صلى الله عليه وسلم -: ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب ; فقد لغوت ) متفق عليه . ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة ، ولا يجوز العبث حال الخطبة بيد أو ظفر أو لحية أو ثوب أو فرش ; لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( من مس الحصا ; فقد لغا , ومن لغا , فلا جمعة له ) صححه الترمذي .

-وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا , ويشتغل بالنظر إلى الناس , أو غير ذلك , لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة , ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة Z يتجهون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حال الخطبة .

-وإذا عطس ; فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه .

-ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين ، لمصلحة , لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا .

-ومن خرجوا إلى البر في نزهة أو غيرها , ولم يكن حولهم مسجد تقام فيه الجمعة , فلا جمعة عليهم , ويصلونها ظهرا مهما كان عددهم ، لأنه يشترط للجمعة أن يكونوا مستوطنين .

-ومن جاء متأخرًا ، فأدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة ; أتمها جمعة ، وإن أدرك أقل من ركعة , كالتشهد الأخير ، أو السجدتين ، فقد فاتته صلاة الجمعة , فيدخل معه بنية الظهر , فإذا سلم الإمام , أتمها ظهرا أربع ركعات .

-ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين .

-وليس من شرط الخطبتين أن تكونا طويلتين مفصلتين ، بل أقل شيء أ يوجد فيهما حمد الله , والشهادتان , والصلاة على رسوله , والوصية بتقوى الله , والموعظة , وقراءة شيء من القرآن , ولو آية ;

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت