فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 36 من 91

-ليس في الإسلام إلا عيدان: عيد الفطر ، وعيد الأضحى ..ولا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كعيد الأم وعيد المعلم وعيد الحب وغيرها ، بل هذا ابتداع في الدين , وتشبه بالكافرين , سواء سميت أعيادا أو أياما ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -:"من تشبه بقوم , فهو منهم".

-ودليل مشروعية صلاة العيد: قوله تعالى:"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"أي صلى العيد ثم نحر أضحيته .

-وأول صلاة عيد صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم الفطر من السنة الثانية للهجرة , ولم يتركها - صلى الله عليه وسلم - حتى مات .

-والسنة أن تصلى العيد في صحراء قريبة من البلد ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة إلا في مكة ; فإنها تصلى في المسجد الحرام ، والمأموم إذا حضر لصلاتها في مصلى بالصحراء فيجلس مباشرة دون تحية مسجد إلى أن يحضر الإمام ، أما إن صلاها في مسجد فيصلي ركعتين تحية للمسجد قبل الجلوس .

-ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس بربع ساعة ، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس ( وقت الظهر ) ، ويسن تقديم وقت صلاة الأضحى ليفرغ الناس بعد الصلاة لذبح أضاحيهم ، وتأخير صلاة الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر .

-ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات , وأن لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي العيد ، فقد كان - صلى الله عليه وسلم -"لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر , ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي"رواه أحمد وغيره .

-ويسن أن يتجمل للصلاة وكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة وكان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه .

-ويشترط لصلاة العيد الاستيطان ; بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية , كما في صلاة الجمعة ; فلو كان قوم في نزهة وحضرت صلاة العيد لم يصح أن يصلوها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت