فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 37 من 91

-وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة بدون أذان ولا إقامة , فقد"كان - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه يصلون العيدين قبل الخطبة"متفق عليه ، والخطبة بعد صلاة العيد سنة ، والاستماع إليها سنة أيضًا .

-وكيفية الصلاة أن يكبر للإحرام .. ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات ; فتكبيرة الإحرام ركن , وبقية التكبيرات سنة ثم يقرأ الفاتحة ، وفي الركعة الثانية يكبر قبل القراءة خمس تكبيرات - غير تكبيرة الانتقال - ويرفع يديه مع كل تكبيرة ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه مع التكبير ، قال ابن القيم:"كان - صلى الله عليه وسلم - يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة , ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات".

-وإن دخل المأموم مع الإمام بعدما شرع في القراءة ; فيكبر تكبيرة واحدة فقط للإحرام .

-وصلاة العيد ركعتان , يجهر الإمام فيهما بالقراءة ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الأولى"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"وفي الثانية"هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ"رواه أحمد ، أو يقرأ في الأولى بسورة ( ق ) , وفي الثانية بسورة ( القمر ) رواه مسلم .

-فإذا سلم من الصلاة ; خطب خطبتين , يجلس بينهما ، ثم ينصرف الناس ، وليس لصلاة العيد سنة بعدية .

-ويستحب حضور النساء لصلاة العيد .

-ومن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها ، فإنه يقضيها ركعتين ; بتكبيراتها ، فإن جاء والإمام يخطب ; جلس لاستماع الخطبة , فإذا انتهت ; صلاها , ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت