فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 43 من 91

إذا خرج من الميت بول أو غائط أو دم ولم ينقطع مع تكرار الغسل ، فأنه يُسَدّ فرجه بقطن ، ثم يُوَضأ الميت ، أما إن خرج شيء بعد تكفينه ، فلا يُعاد غسله للمشقة ، وإنما يغسل مكان الخارج ، ويزال ما أصاب الكفن .

إذا مات الحاج أو المعتمر أثناء إحرامه فيُغْسل ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبيًا ) متفق عليه .

شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ) رواه البخاري ، ولا يُصلى عليه لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه .

أما السقط وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه أثناء حملها به ، إذا كان قد تم له في بطن أمه 4 أشهر فيُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يومًا نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم ، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .

من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو احتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب المغسِّل بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .

رابعًا: أحكام التكفين:

يكفن الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفّن في ثلاث لفائف بيض وتطيب بالبخور ، فتُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الطيب بينها ، ثم يوضع الميت عليها مستلقيًا على ظهره ، مستورة عورته بخرقة ، ويوضع قطن مطيَّب تحت مقعدته لئلا تخرج رائحة كريهة ، وإن ربط خرقة عليها قطن تغطي عورة الميت وأدارها على فرجيه فهو حسن .

ويستحب أن يجعل الطيب على عيني الميت وأنفه وشفتيه وأذنيه ، ومواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فحسن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت