ثم يبدأ في تكفينه فيطوي طرف اللفافة الأولى على جنبه الأيمن ، ثم طرفها الآخر على جنبه الأيسر ، ثم يطوي اللفافة الثانية كالأولى ، ثم الثالثة كذلك ، ثم تسحب الخرقة التي تستر عورته ، ثم تربط العقد السبع على الكفن ، ثم تحل العقد في القبر . وإن كانت العقد أقل من سبع جاز .
المرأة تكفن في 5 أثواب: إزار يغطي أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ، ولفافتات تعمان جميع الجسد.
خامسا: أحكام الصلاة على الميت ..
-قال - صلى الله عليه وسلم -:"من شهد الجنازة حتى يصلى عليها , فله قيراط , ومن شهدها حتى تدفن , فله قيراطان . قيل: وما القيراطان , قال: مثل الجبلين العظيمين"متفق عليه .
الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
يكبر أربع تكبيرات , يتعوذ بعد التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة ، وبعد الثانية يقرأ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ، ومن ذلك: ( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله دارًا خيرًا من داره , وأهلًا خيرًا من أهله , وزوجًا خيرًا من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم ، أما الطفل الميت فيدعو له ولوالديه .
وبعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلًا ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، ويرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة .
من فاتته الصلاة على الميت جاز أن يصلي عليه بعد دفنه ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة ، لفعله - صلى الله عليه وسلم - ، متفق عليه .