فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 47 من 91

يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت: أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزنًا على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملًا ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .

-ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعضهم اليوم , ويستحب أن يعد لأهل الميت طعامًا يبعثه إليهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"اصنعوا لآل جعفر طعاما , فقد جاءهم ما يشغلهم"رواه أحمد والترمذي وحسنه .

-وما يفعله بعض الناس من أن أهل البيت يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم , ويصنعون الطعام , ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن , ويتحملون تكاليف مالية , فهذه مآتم محرمة مبتدعة , قال جرير بن عبد الله Z"كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة"رواه أحمد ورجاله ثقات .

تسن زيارة الرجال فقط للعبرة والاتعاظ قال - صلى الله عليه وسلم -: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم .

ويقول زائر المقبرة: ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون ) رواه مسلم .

-زيارة القبور تستحب بثلاث شروط:

1 -أن يكون الزائر من الرجال لا النساء ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -"لعن الله زوارات القبور".

2-أن تكون بدون سفر , لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد".

3-أن يكون القصد منها الاعتبار والدعاء للأموات , فإن يتبرك بالقبور والأضرحة ويطلب قضاء الحاجات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية .

على فراش الموت ..

لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس .. اشتد عليه الكرب .. فلما اخذ يشهق .. بكت ابنته .. فقال: يا بنيتي .. لا تبكي .. فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة .. كلها لأجل هذا المصرع ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت