-روى البخارى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه ( يعني بطرفي فمه ) يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (آل عمران:180) - وروى مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ( لا قرن لها ) ولا مكسورة القرن ، قلنا: يا رسول الله وما حقها ؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل ) .
-وتجب الزكاة على الشخص إذا توفرت فيه شروط خمسة:
أحدها: الحرية , فلا تجب على عبد مملوك .
الثاني: أن يكون صاحب المال مسلما .
الثالث: امتلاك النصاب وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله .
الرابع: استقرار الملكية ، فإذا كان ماله محجوزًا عند أحد ، أو كان هو ممنوعًا من التصرف في ماله ، فلا زكاة عليه .
الخامس: مضي الحول على المال ، إلا الخارج من الأرض كالحبوب والثمار ، فتجب فيه الزكاة عند حصاده .
... ... ... ... ... زكاة بهيمة الأنعام
فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين:
الأول: أن تتخذ للاستفادة من لبنها ، وتكاثرها .